ads
الجمعة 05 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

تزوير وختم لحوم فاسدة.. تفاصيل سقوط جزار الوراق وحبسه !

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة جزار بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ومصادرة الأختام المزورة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل وأحمد الدسوقي، وبحضور محمد عماد وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد لاشين، في الاستئناف رقم 11150 لسنة 2025 الجيزة (في الجناية رقم 13328 لسنة 2024 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 7219 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة)، ضد:

كمال الطاهر نصر الدين فرحات (المتهم الأول بأمر الإحالة).

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم (وآخر سبق الحكم عليه) بأنهما في غضون عام 2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة:

– قلّدا بواسطة الغير بصمتي خاتمي إحدى الجهات الحكومية "مجزر" ونسباهما زوراً إلى مجزر الوراق على خلاف الحقيقة، بأن اتفقا معه على إنشاء نموذج لهذين الخاتمين على غرار نظيريهما الصحيحين، واستعملاهما بأن ختما بهما لحوماً ذُبحت خارج المجازر المخصصة رسمياً للذبح – موضوع الاتهام الثاني – مع علمهما بتقليدهما على النحو المبين بالأوراق.

– ذبحا وسلخا حيوانات مخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن أو المجازر المخصصة رسمياً للذبح.

– طرحا وعرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "لحوم" المغشوشة أو الفاسدة، وذلك لكون تلك الأغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نُظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:

حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 7/5/2025، والذي تُحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار، وإن كانت توجزه بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا القضاء في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المستأنف/ كمال الطاهر نصر الدين فرحات:

أنه في غضون عام 2024 – بدائرة قسم شرطة الوراق – محافظة الجيزة:

– قلّد – وآخر سبق الحكم عليه – بواسطة الغير بصمتي خاتمي إحدى الجهات الحكومية "مجزر" ونسباهما زوراً إلى مجزر الوراق على خلاف الحقيقة، بأن اتفقا معه على إنشاء نموذج لهذين الخاتمين على غرار نظيريهما الصحيحين، واستعملاهما بأن ختما بهما لحوماً ذُبحت خارج المجازر المخصصة رسمياً للذبح – موضوع الاتهام الثاني – مع علمهما بتقليدهما على النحو المبين بالأوراق.

– ذبح وسلخ – وآخر سبق الحكم عليه – حيوانات مخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن أو المجازر المخصصة رسمياً للذبح.

– طرح وعرض للبيع – وآخر سبق الحكم عليه – شيئاً من أغذية الإنسان "لحوم" المغشوشة أو الفاسدة لكون تلك الأغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وطلبت عقابهما بالمواد:
30/1، 40/ثانياً، 41/1، 206/3 من قانون العقوبات،
والمواد 124، 136، 143 مكرر/2،3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة المعدل بالقانونين 154، 207 لسنة 1980،
والمواد 1، 3، 17، 23 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 المعدل بالمواد رقم 919 لسنة 1991،
والمواد 1، 2، 5، 6، 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتداولها،
والمواد 2، 7، 8، 10 من القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس.

وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى أدلة استمدتها من شهادة كل من:
1- صفوت السيد علام رشوان – مفتش تموين بمديرية تموين الجيزة.
2- المقدم عمرو كرم محمد العقاد – وكيل إدارة مباحث التموين بالجيزة.
3- العميد هيثم فاروق محمد جمال الدين – مدير إدارة شرطة التموين بالإدارة العامة لمباحث الجيزة.
4- طارق عبدالمنعم محمد متولي – مدير الإدارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
5- محمد علي جابر منصور – مدير عام بمديرية الطب البيطري بالجيزة.
6- الرائد أحمد محمد محمود علي – الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة.

وكذلك تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

إذ شهد الأول بأنه في أغسطس 2024 اشترك في حملة تموينية مع الشاهدين الثاني والثالث والطب البيطري وقوة من الشرطة السريين، بعد ورود معلومات بقيام جزارة أبوهيبة بشارع التل – وراق العرب – بالذبح خارج السلخانة وتزوير أختام المجزر.

وتبين بالحملة وجود لحوم مذبوحة خارج المجزر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود هزال شديد ومادة زلالية نتيجة المرض، كما تم ضبط خاتمين مقلدين منسوبين زوراً إلى مجزر الوراق، ومادة ختم اللحوم، وإسفنجة عليها آثار المادة.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة.

وشهد الثاني والثالث بمضمون ما سبق، وأضاف الثالث أن تحرياته أكدت قيام المتهم والآخر بذبح مواشٍ خارج المجزر وتقليد أختام مجزر الوراق.

وشهد الرابع والخامس بأن الأختام المضبوطة مقلدة وغير مطابقة للأختام الرسمية.

وشهد السادس بأن تحرياته أكدت ارتكاب الواقعة وضبط الخاتمين المقلدين.

وجاء تقرير الأدلة الجنائية مؤكداً أن طبعات الأختام تختلف عن الأختام الصحيحة لمجزر الوراق.

وأثبت تقرير التفتيش على اللحوم أن اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وباستجواب المتهم أنكر الاتهامات.

وأحاله المستشار المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية إلى المحاكمة الجنائية.

وبجلسة 7/5/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً:
بمعاقبة كمال الطاهر نصر الدين فرحات بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات، ومصادرة الأختام المقلدة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، طعن عليه بالاستئناف في 15/5/2025.

وبجلسة نظر الاستئناف حضر المستأنف وأنكر الاتهام، وطلب الدفاع إلغاء الحكم والبراءة لانتفاء أركان الجرائم وانتفاء القصد الجنائي، وقدم حافظة مستندات.

رأت المحكمة أن أسباب الحكم المستأنف كافية وتسبيباً سائغاً، وقد اطمأنت لأدلة الثبوت، وأن دفاع المتهم لا سند له.

ومن ثم، يكون الاستئناف قد جاء على غير أساس، ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف، عملاً بالمواد 304/2، 417/3، 419 مكرر/4/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 1 لسنة 2024، وباقي مواد القانون الواردة بالحكم.

وحيث إن المحكمة تلزم المستأنف بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول استئناف كمال الطاهر نصر الدين فرحات شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط