ads
الأربعاء 22 يوليو 2026
رئيس التحرير
محمد الطوخي

تفاصيل قرار مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

خلف الحدث

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام (2) و(4) و(5) و(6) و(7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية.

 

دعوى أخرى تطعن على مواد قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

 

وتنظر المحكمة الدستورية العليا كذلك الدعوى رقم 854 لسنة 2025، التي أقيمت طعنًا على دستورية المواد أرقام (2) و(4) و(5) و(6) و(7) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر في 4 أغسطس 2025.

 

الطعن يستند إلى مخالفة مواد دستورية وأحكام سابقة للمحكمة الدستورية

 

واستندت الدعوى إلى أن المواد المطعون عليها تخالف عددًا من مواد دستور 2014، من بينها المواد أرقام (2) و(4) و(8) و(9) و(53) و(97) و(188)، فضلًا عن مخالفتها لأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

 

المادة السابعة من قانون الإيجار القديم محل عدد كبير من الدعاوى

 

وتعد هذه الدعوى واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

 

المادة الثانية.. انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات

 

تنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 

المادة الرابعة.. تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية

 

حددت المادة الرابعة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لكل منطقة.

 

كما ألزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية.

 

المادة الخامسة.. زيادة إيجارات الأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية

 

نصت المادة الخامسة على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

 

المادة السادسة.. زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

 

أقرت المادة السادسة زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

 

المادة السابعة.. إلزام المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة أو عند تحقق حالات محددة

 

أوضحت المادة السابعة أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية.

 

كما حددت المادة حالتين تستوجبان الإخلاء، وهما:

 

ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر.

إجراءات الطرد حال الامتناع عن الإخلاء

 

وأجازت المادة للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة.

تم نسخ الرابط