المحكمة الاقتصادية تلزم أورانج بتعويض 10 ملايين بسبب الإهمال في حماية البيانات
بسبب انتهاك الخصوصية.. شركة اتصالات تواجه تعويضا تاريخيا أمام محكمة الإسكندرية
في مشهد قانوني يحمي الحق ويؤكد سيادة العدالة الرقمية، أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكمها بإلزام إحدى شركات الاتصالات بدفع تعويض قدره عشرة ملايين جنيه مصري، لصالح سيدة تم الاستيلاء على بياناتها الشخصية وخط هاتفها دون إذن منها.
أكدت المحكمة أن الشركة أخفقت في حماية بيانات عملائها، وهو التزام جوهري لا يُعفى منه إلا لسبب أجنبي قهري، مما رسخ حق المدعية في الحصول على التعويض عن الأضرار المادية والأدبية
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد هشام إسماعيل وعضوية القاضيين زايد ابراهيم حموده و عماد الدين السيد في الدعوى رقم 554 اقتصادي لسنة 2024، أنها بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وقيدت بتاريخ ۲۰/۲/۲۰۲٤ واعلات قانونا ابتغاء القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ عشرة مليون جنيها مصريا للمدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة والزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول حاصله أن المدعية بتاريخ ۱۷/۱۱/۳۰۲۲ فوجئت اثناء تواجدها خارج البلاد باستبدال شريحة الخط الجوال المملوك لها والذي يحمل رقم (01200) وذلك دون موافقتها ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية للقيام بذلك.
وعلى أثر ذلك حرر وكيلها محضرا بديوان عام قسم المنتزه برقم ٩٤٣ لسنة ٢٠٢٣ اداري قسم ثاني المنتزة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣ لاثبات أنه كان الضرض من الاستيلاء على الشريحة هو الاستيلاء على تطبيق الواتس اب" الخاص بها وذلك للضغط عليها للتنازل عن بعض الدعاوي المرفوعة منها خارج البلاد، وحيث ان المدعية لم يكن تحت يدها نسخة من العقد الذي ينشأ الالتزامات بينها وبين الشركة المدعى عليها، فتقدم وكيلها بطلب الحصول على نسخة من العقد الموقع بينهما إلا ان الشركة المدعى عليها رفضت، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت
- صورة ضوئية من محضر رقم ٩٤٣ اداري قسم ثان المنتزة بتاريخ ۲۵/۱/۲۰۲۳
- صورة ضوئية من شهادة تحركات المدعية خلال الفترة من ۱/۱/۲۰۳۱ حتى ۱۵/۱/۲۰۲۲ ثابت بها وصول بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ وسفر بتاريخ ٢٩/٢/۲۰۲۲ والباقي لم يستدل.
- صورة ضوئية من فاتورة صادرة من الشركة المدعى عليها فرع لوران بتاريخ ۲۸/۳/۲۰۲۲
وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة إلا أنه قد باء مسعاها لعقد الصلح سلفا فقدمت الدعوى لهذه المحكمة لنظرها.
ثم تدوولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بوكيل عنها محام
وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته وحافظة مستندات طوبت على صور ضوئية من أوراق محررة باللغة التركية و محادثات واتس اب وطلب الحكم بندب خبير، ولم تمثل الشركة المدعي عليها بالرغم من إعلانها قانونا .
وبجلسة ٢/٥/٢٠٢٤، حكمت المحكمة في مادة تجارية وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم فيها وكلفته الانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على سجلاتها ودفاترها لبيان علاقة المدعية بالخط الهاتفي موضوع التداعي وبيان عما اذا كان قد سبق وتم تملكها من عدمه وفي الحالة الأولى بيان مدى احتفاظها بملكيته من عدمه حتى تاريخه وفي الحالة الثانية بيان الإجراءات المتخدة حياله ومدى توافقها مع صحيح الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من عدمه وتاريخ تلك الإجراءات وسندها وصولا لبيان سبب سحب الخط وإعادة بيعه أن كان وإجراءات ما تقدم ومدى صحتها وسندها وتاريخه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ورد أصل التقرير والذي جاء فيه أن وكيل الشركة المدعى عليها قدم مستند صادر عن قطاع الشئون القانونية جاء فيه انه بالرجوع إلى الإدارات المختصة بين أن خط التليفون المحمول موضوع الدعوى رقم ۱۲۰۱۰000000٦- "ملغي منذ ابريل 2023 وانه لا يمكن من الناحية الفنية استخراج تسلسل ملكية الخط أو الإفادة عما اذا تم استبدال الشريحة في عام ۲۰۲۲ من عدمه نظرا لإلغاء الخط منذ أكثر من عام حيث أن أقصى مدة للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات على قواعد البيانات ٦ أشهر فقط وذلك طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على " التزام مقدمو الخدمة على حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ١٨٠ يوما متصلة فقط. " وأيضا القرار رقم ٧١٣٥ في ٣١ اکتوبر ۲۰۱۸ الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الاحتفاظ بتفاصيل جميع حركات الاتصال على الشبك ونظم التشغيل والتطبيقات وكافة السجلات الخاصة بعملاء الشركة لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوم متصلة.
وانتهت الخبيرة في تقريرها إلى أن الاحتفاظ بسجلات الملكية هو مسئولية الشركة كونها طرف في سجل التعاقد.
وبعد إعلان الأطراف بورود التقرير، تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، فقدم وكيل المدعية مذكرة طالعتها المحكمة وأحاطت بها علما، وبجلسة ۲۹/۱۰/۲۰۲٤ قضت المحكمة باستجواب المدعي بصفته على النحو الوارد بمدوناتها "ولما كانت الأوراق قد خلت من افادة من الجهاز القومي للاتصالات عما ورد بكتاب شركة أورنج والذي أفادت فيه الشركة انه لا يمكن من الناحية الفنية استخراج تسلسل ملكية الخط موضوع الدعوى أو الإفادة عما إذا تم استبدال الشريحة في عام ۲۰۲۲ من عدمة نظرا لالغاء الخط منذ أكثر من عام.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد مطالعة الأوراق وتفاصيل القضية فإن الثابت من الأوراق أن الخط موضوع الدعوى المائلة رقم (۰۱00۱٦) صادرا من الشركة المدعى عليها وأنه من المتعارف عليه أن الشركة الأخيرة من شركات الاتصالات ومن شأنها تقديم خدمات التليفون " مكالمات - انترنت " لمختلف عملائها ، وما يتطلبه من التزامها بخدمة ما بعد بيع الخدمة المذكورة والتفاعل مع عملائها بشكل دوري للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الحلول اللازمة لتلبيتها، ومن المستقر عليه قانونا أن الشركة تلتزم بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتكوينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، و كذا العمل على منع أي دخول غير مرخص به إلى تلك البيانات الشخصية أو وصول غير مشروع لها، كما أنها تلتزم بإجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها و متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المفيدة به. وعليه فإن الشركة هي الحارس الذي له السيطرة الفعلية على الخط موضوع الدعوى في اطار التزاماتها المنوة عنها، وهذه الحراسة تتطلب عناية خاصة بوصفه حارسا له ومسئولا عنه ولا ترتفع هذه المسئولية عنها إلا إذا أقامت في الدليل على أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد لها فيه، و يشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة لم خطأ المضرور ام خطأ الغير التي تعفيها إعفاء كاملا من أي مسؤولية لا ذاتي لا المسئولية أن يكون أمرا يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي . عبرة فيه لشخص الحارس وظروفه الخاصة، ولا يفيد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما باشد الناس يقظة ونصرًا بالأمور وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال، وكانت المدعية تصررت وفقا للبين من عريضة الدعوى و بالأوراق من استبدال شريحة الخط خاصتها الصادر من الشركة المدعى عليها دون موافقتها ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية لذلك الاستبدال والاستيلاء على أثرها على الخط موضوع الدعوى و كذا تطبيق "الواتس اب "حاصله من قبل الغير بغية ابتزازها ، و دللت على ذلك بصورة من المحضر رقم ٩٤٣ اداری قسم ثان المنتزه صورة من فاتورة صادرة من الشركة المدعى عليها فرع لوران بتاريخ ۲۸/۳/۲۰۲۳ لاسيما وأن الشركة تقدمت بإفادة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مفادها أن الخط كان يخص المدعى عليها و عدد من محادثات الواتس أب الثابت فيها أن للخط موضوع الدعوى و فيها بعض العبارات الوارد مدوناتها بتاريخ ۷/۲/۲۰۲۲ على النحو الاتي " الثاني حتلاقيه من رجلين أمك ..... احتفظ في الصورة ... يا بتاع ماما و الأمن القومي ..... و مرسلا إليه صورة مفادها الإهانة المرسلها ..... و كانت الشركة المدعى عليها لم تمثل لتقدم ما يدحض أقوال المدعية أو إنها قد اتخذت من الوسائل التقنية اللازمة للحفاظ على سرية البيانات الشخصية لاحظ موضوع الدعوى ملقا لأى وصول غير مشروع لتلك البيانات في حين أنه لازما عليها ذلك على نحو ما أسردياه عاليه ، فضلا عن أن الخبير قد انتهى إلى الاحتفاظ بسجلات الملكية هي مسئولية الشركة المدعى عليها كونها طرف في سجل التعاقد و أن عدم احتفاظها بهذه السجلات تقصيرا من طرفها و إعاقة العمل الخبير عن نادية مأموريته وكذا ما ورد بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه ردا على الشركة المدعى عليها بعدم الامكانية الفنية لحفظ البيانات فإن الجهاز يؤكد على التزام الشركة المدعى عليها بالاحتفاظ بجميع بيانات الخطوط و مستندات التعاقد وكافة السجلات الخاصة بعملائها على جميع أنظمة الشركة نظرا لكونها هي المسئولة عن الحصول على البيانات و المعلومات و حفظها وتأمينها بكافة الوسائل و قد انتهى الجهاز في تقريره إلى أن الشركة المدعى عليها لم تقم بإرسال باقي البيانات المطلوبة حتى تاريخه على الرغم من مخاطبة الشركة أكثر من مرة و ذلك لكونها هي المسئولة عن الحصول على البيانات على النحو المذكور ولا ينال من ذلك مما ورد بأقوال الشركة المدعى عليها أمام الخبير وتحية " بأنه لا يمكن من الناحية الفنية استخراج تسلسل ملكية الخط أو الإفادة عما اذا تم استبدال الشريحة في عام ۲۰۲۲ من عدمه نظرا لإلغاء الخط منذ أكثر من عام كون أن اقصى مدة للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات على قواعد البيانات ٦ أشهر فقط وذلك طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على " الترام مقدمو الخدمة على حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ١٨٠ يوما متصلة فقط " وأيضا القرار رقم ۷۱۳۵ في ۳۱ أكتوبر ۲۰۱۸ الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الاحتفاظ بتفاصيل جميع حركات الاتصال على الشبك ونظم التشغيل والتطبيقات وكافة السجلات الخاصة بعملاء الشركة لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوم متصلة " قنص المادة الثانية المذكورة من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ يحص النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات دون سجلات الملكية ، فوفقا لنص المادة 1 من القانون الأخير فان تقنية المعلومات هي أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع. وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكنا أو لاسلكيا و أن المشرع في ذات المادة قد عرف النظام المعلوماتي هي مجموعة برامج وادوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات أو تقديم خدمة معلوماتية ، و عليه فإن نص المادة الثانية التي عونت عليها الشركة النصرت على عبارتي " النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات" وهما ووفا لتعريف المشرع بنص المادة 1 لا رخصا سجلات الملكية و البيانات الشخصية ، في حين أن لفظ البيانات الشخصية ورد بنض مغاير للنص المعول عليه من قبل الشركة المدعى عليها ، فقد ورد ذكره بنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ على النحو المذكور بعالية و الذي الدم الشركة المدعى عليها - كونها مقدم خدمة وفقا لنص التعريفات الوارد بالمادة 1 من القانون الأخير . بالمحافظة عليها و عدم افشانها و منع أي وصول غير مشروع لها وهو ما أكدته نصوص القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية و كذا نص المادة ٢٩ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ ، من ثم فإن نعي الشركة المدعى عليها بنص المادة ٣ و تأويلها بأنها تخص المعلومات والبيانات وأنه لا يمكن من الناحية الفنية الإفادة عن تسلسل ملكية المرور أكثر من ٦ أشهر فقط غير شديد ، لا سيما وأن تقريري الخبير و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكدا بضرورة الاحتفاظ بكافة العقود و المستندات الدالة على تسلسل الملكية هذا بالإضافة إلى التناقض البين في أقوال الشركة المدعى عليها فتارة ثابت من ردها - وفقا لتقرير الخبير - أن الخط . موضوع الدعوى ملغي منذ أبريل عام ۲۰۲۳ و تارة وفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه ملغي مند ۲۳/۱۱/۳۰۲۲ و لا ينال من ذلك أيضا نحبها بالقرار رقم ٧١٣٥ في ٢١ أكتوبر ۲۰۱۸ الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فالجهاز ذاته دحض تلك الأقوال حينما أكد على الترام الشركة المدعى عليها على النحو ما أوردناه سلفا ، وعليه فقد ثبت للمحكمة اخلال الشركة المدعى عليها بعدم اتخاذها من الوسائل التقنية و خلافة لمنع الوصول الغير مشروع والاستيلاء على البيانات الشخصية للخط سند الدعوى الخاص بالمدعية و هو مما ترتب عليه ولوج الغير لحساب الواتس أب خاصتها و مراسلتها تقصد اسرارها على نحو ما أوردناه بحيثيات الحكم عاليه ومنعها من ممارسة حقوقها وفقا لنص المادة 9 من القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٣٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية و كذا ما تكبدته المدعية من مصاريف لإثبات حقيقة الأمر انتهاء بمصاريف التقاضي وإقامة الدعوى الماثلة بغية الحصول على التعويض المستحق لها هذا فضلا عما أصابها من أضرار أدبية مست شرفها و اعتبارها و ما تكبدته من ألم على إثر الاستيلاء على بياناتها الشخصية، الأمر الذي ترى معه المحكمة من جماع ما تقدم توافر كافة عناصر المسئولية التنصيرية في حق الشركة المدعى عليها الموجبة للتعويض وهو مما تقضي معه المحكمة بالتعويض المقدر حسبما سيرد بالمنطوق.
و أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإنه واجب بقوة القانون بشرط تقديم كفالة كونه صادر في مادة تجارية عملا بنص المادة ۳۸۹ من قانون المرافعات ، و تكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون النص عليه
بالمنطوق وحيث إنه عن مصاريف شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملاً بنص المادة ١٨٤/١ من قانون المرافعات، والمادة ۱۸۷/۱ من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳.
لهذه الأسباب)
حكمت المحكمة في مادة تجارية بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بها.
- محكمة الإسكندرية الاقتصادية
- تعويض بسبب انتهاك البيانات
- حماية البيانات الشخصية
- استبدال شريحة الهاتف دون إذن
- مسئولية شركات الاتصالات
- تعويض مادى وادبى
- حكم تعويض عشرة ملايين
- التقصير في حماية الخصوصية
- الابتزاز الإلكتروني
- انتهاك سرية بيانات العملاء
- قضايا تقنية المعلومات
- مكافحة جرائم الإنترنت
- القضاء المصري الرقمي
- سرقة بيانات عبر شريحة الهاتف