حيثيات المشدد 15 سنة لتاجر الكيف.. سقط بـالحشيش
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أيمن عبد الحكم أشعت، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه نصف مليون جنيه، بعد ثبوت تورطه في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقرير المعمل الكيماوي، أثبتت قيام المتهم بحيازة جوهري الحشيش والفينيثيل أمين وترويجهما على عملائه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أيمن عبد الحكم أشعت وعضوية المستشارين محمد الشاهد و علي داود، في الجناية 61179/2024 الهرم المقيدة برقم 3162كلى أكتوبر جلسة 8/3/2025، بعد تلاوة أمر الإحالة سماع طلبات النيابة سماع المرافعة الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، أن واقعة الدعوى التي ارتسمت صورتها في وجدان المحكمة مستخلصة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها بما جرت به التحقيقات وما دارت بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بورود معلومات سرية للنقيب عمرو أبو النصر -مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأكدتها تحرياته السرية والمراقبات الشخصية التى أجراها بمفاد قيام المتحرى عنه أحمد محمد موسى السيد- الشهير بأبو كارما -والمقيم بمنطقة حدائق الأهرام والسابق تسجيله جنائيا والحكم عليه وإدانته بعدة قضايا اتجار مواد مخدرة -بحيازة وإحراز كميات من جوهر المواد المخدرة سيما الحشيش والأيس المخدرين بغرض ترويجها على عملائه بدائرة قسم الهرم فسطر محضرا بتحرياته الساعه السادسه من مساء 17نوفمبر2024 عرضه على النيابه العامه التى أذنت له الساعه السادسه وخمسين دقيقه من مساء ذات اليوم بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه وبمتابعته لتحركاته أخبرته مصادره السرية باتجاه المأذون بضبطه لمقابلة أحد عملائه الساعة الثانية عشرة مساء بشارع الجيش بالقرب من مدخل البوابة الرابعة لمنطقة حدائق الأهرام فتوجه ورفقته النقيب محمد ياسر هاشم للمكان وتربصا للمأذون بضبطه حال قدومه وقاما بضبطه وحوزته ميزان حساس وعدد خمسه عشر قطعة لماده بنيه اللون (ثبت معمليا كونها للحشيش المخدر) وعدد أربعه عشر كيس لماده بيضاء بلوريه الشكل (ثبت كونها لأحد مشتقات الفنيثيل أمين ) ومبلغ مالي (الف وخمسمائه جنيه) وسلاح أبيض(مطواه) وهاتف محمول .
وبمواجهته اقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار وكون المبلغ المالي من حصيله البيع والهاتف للإتصال بالعملاء والميزان الحساس لعداد وتهيئه المواد المخدره والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الآثمه .
وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون المضبوطات عدد خمسه عشر قطعة لماده بنيه اللون ثبت معمليا كونها للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 73جرام ثلاثه وسبعون جرام وعدد أربعه عشر كيس لماده بيضاء بلوريه الشكل إثنان منهما كبيرين نسبيا ثبت كونها لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 83جرام ثلاثه وثمانون جرام .
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد توفر الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهم وثبوتها قبله وذلك بالدليلين القولى والفنى , مما شهد به وقرره بالتحقيقات كلا من :- النقيب عمرو مصطفى أبو النصر – والنقيب محمد ياسر هاشم -مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, وما ثبت بالدليل الفنى بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى.
شهود الواقعة
فقد شهد النقيب عمرو مصطفى أبو النصر -مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتحقيقات من أن تحرياته السرية ومراقباته الشخصيه التى أجراها بنفسه عقب تلقيه معلومات موثوقة توصلت لقيام المتحرى عنه أحمد محمد موسى السيد- الشهير بأبو كارما -والمقيم بمنطقة حدائق الأهرام والسابق تسجيله جنائيا والحكم عليه وإدانته بعدة قضايا اتجار مواد مخدرة -بحيازة وإحراز كميات من جوهر المواد المخدرة سيما الحشيش والأيس المخدرين بغرض ترويجها على عملائه بدائرة قسم الهرم فسطر محضرا بتحرياته الساعه السادسه من مساء 17نوفمبر2024 عرضه على النيابه العامه التى أذنت له الساعه السادسه وخمسين دقيقه من مساء ذات اليوم بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه وبمتابعته لتحركاته أخبرته مصادره السريه بإتجاه المأذون بضبطه لمقابله أحد عملائه الساعة الثانية عشرة مساء بشارع الجيش بالقرب من مدخل البوابه الرابعه لمنطقة حدائق الأهرام فتوجه ورفقته النقيب محمد ياسر هاشم للمكان وتربصا للمأذون بضبطه حال قدومه متحدثا بهاتفه وقاما بضبطه وإستخلاص الهاتف وحوزته ميزان حساس وعدد خمسه عشر قطعة لماده بنيه اللون (ثبت معمليا كونها للحشيش المخدر) وعدد أربعة عشر كيس لماده بيضاء بلوريه الشكل (ثبت كونها لأحد مشتقات الفنيثيل أمين ) ومبلغ مالي (الف وخمسمائه جنيه) وسلاح أبيض(مطواه) وهاتف محمول .
وأنه بمواجهته اقر بإحراز المواد المخدره بقصد الإتجار وكون المبلغ المالي من حصيله البيع والهاتف للإتصال بالعملاء والميزان الحساس لعداد وتهيئه المواد المخدره والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الآثمه .
وما شهد به وقرره النقيب محمد ياسر هاشم -مفتش الإداره العامه لمكافحة المخدرات -بذات الموضع بمضمون شهاده سابقه وأضاف بقيامه بتأمين المأموريه وضبط وتفتيش المتهم .
وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون المضبوطات عدد خمسه عشر قطعة لماده بنيه اللون ثبت معمليا كونها للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 73جرام ثلاثه وسبعون جرام وعدد أربعة عشر كيس لمادة بيضاء بلوريه الشكل إثنان منهما كبيرين نسبيا ثبت كونها لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 83جرام ثلاثه وثمانون جرام .
وحيث أن المتهم قد انكر التهمتين إسناده بتحقيقات النيابة واقر بسبق الحكم عليه وإدانته بعده قضايا إحراز مواد مخدره .وواجهته النيابه بحضور الدفاع الحاضر معه بما ثبت بمحتوى هاتفه المحمول من محادثات متعدده بينه وأخرين حول طلب شراء وبيع مخدر الحشيش والآيس وصور وأسعار لتلك المواد المخدره والميزان الحساس .
جلسة المحاكمة
وبمثوله جلسات المحاكمة اليوم أنكر التهمتين إسناده والدفاع الحاضرمعه شرح ظروف الدعوى وألتمس البراءة ودفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمه مستقبليه وخلوه من التسبيب والبيانات الواجبه وعدم جديه التحريات وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم للإكراه المعنوى وبطلان فتح النيابه لهاتف المتهم وتفتيشه لعدم إختصاصها وإنتفاء أركان الجريمه وكيديه الإتهام وعدم معقوليه الواقعة وإنفراد الضابط بالشهاده ودافع بتناقض روايه شاهدى الإثبات بشأن تفتيش المسكن .
الدفع ببطلان الاذن لصدوره عن جريمة مستقبلية
وعن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمه مستقبليه وخلوه من التسبيب والبيانات الواجبه وعدم جديه التحريات بحق المتهم فمردود بكون المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات وسلامتها و كفايتها لإصدار الإذن موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ، لما كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلي ما انتهت إليه النيابة العامة من جدية تلك التحريات و صحتها و كفايتها لإصدار الإذن و الثابت من مطالعتها أنها قد تضمنت بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش وكان كل ما يشترط لصحة إصدار الإذن من النيابة العامة بالضبط و التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وأن يكون محررة ضمنه بيانات وافية عن المأذون بضبطه ولما كان ذلك من تقريرات قانونيه وكان محضر التحريات قد إشتمل على أسم المتحرى عنه رباعيا وشهرته وتاريخ ميلاده ومحل اقامته تحديدا وأنه المقصود بالتحري ونشاطه الاجرامى السابق والحالى والسيارة إستقلاله وخلافه .
كما وان تقدير جدية التحريات و كفايتها للإذن فى التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم فمتى قررت المحكمة أنها كافية فلا سلطان لأحد عليها لأنه تقدير موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به والمحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها مسوغا لإصدار الإذن بالتفتيش مما يكون معة منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد .
وكما وان الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت علي أن المتهم المتحرى عنه والسابق تسجيله جنائيا والحكم عليه وإدانته بعده قضايا إتجار مواد مخدره يقوم بحيازه وإحراز المواد المخدره سيما جوهرى الحشيش والأيس المخدرين بغرض ترويجها على عملائه بدائرة قسم الهرم ومن ثم صدر الإذن عن جريمه وقعت بالفعل لا مستقبليه.
بطلان فتح النيابة العامة لهاتف المتهم وتفتيشه وعدم اختصاصها
وعن الدفع ببطلان فتح النيابة لهاتف المتهم وتفتيشه لعدم إختصاصها فمردود بكون النيابه العامه هى صاحبة إختصاص الضبطيه القضائيه الأصيل ولها كافه الصلاحيات بالقيام بإجراءات الإستجواب والمواجهه ضمن إجراءات التحقيق الإبتدائى وفقا لموجبات القانون , ولما كان ذلك وقد أقر متهم الدعوى بملكيته للهاتف ومن ثم فتحه بأمر المحقق بحضور دفاعه وعليه فما كشف عنه فحص النيابه العامه لهاتفه-كإجراء من إجراءات التحقيق منتج لكافة آثاره القانونيه-من وجود محادثات عديده على وسائل التواصل الإجتماعى بينه وأخرين من مدمنى المواد المخدرة ومن عملائه المتعاطين وبمفاد بيع المتهم لهم للجواهر المخدره من جوهرى الحشيش والآيس بتواريخ سابقه على الضبط بأيام بغضون شهر نوفمبر وصور لتلك المواد المخدره وسعرها وصور الميزان الحساس وغيرها , ومن ثم يعتبر هذا الإجراء صحيحا ومنتجا لأثره وكاشفا لسلوك المتهم ونشاطه الآثم فى الإتجار بالمواد المخدره وترفض المحكمه هذا الدفع لعدم صحته .
الدفع ببطلان الإقرار لكونه وليد إكراه معنوي
وحيث انه و عن الدفع ببطلان الإقرار لكونه وليد اكراه معنوى فمردود بان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت المحكمة الى صدقة و مطابقتة للواقع ومن ثم تطمئن المحكمه لإقرار متهم الدعوى حال ضبط الواقعة للشاهدين بإحراز لفافات وقطع المخدر بقصد الإتجار وما شهد به شاهدى الإثبات بالتحقيقات تفصيلا على النحو السالف إيراده, ويكون منعى الدفاع هاهنا غير سديد.
الدفع بتناقض أقوال شاهدي الواقعة
وعن القول بتناقض اقوال شاهدى الواقعة بشأن تفتيش المسكن فان ذلك بفرض حصولة لا ينال من اقوالهما بمجملها ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فية كما هو الشأن فى الدعوى الراهنه كما ان الدفاع لم يبين ما هو التناقض المزعوم بين اقوال شاهدى الإثبات و انما جاء قوله مجردا من تحديد موضع التناقض بشأن تفتيش المسكن وكان الثابت للمحكمه بأقوال شاهدى الإثبات إتفاقها وإتساقها بهذا الخصوص لا تناقض فيها و بمفاد تفتيش الشاهد الأول لمسكن المتهم عقب القبض عليه بالشارع وعدم العثور على ثمه مواد مخدره به وهو ما أيده الشاهد الثانى بذات الموضع ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله خليقا بالإلتفات عنه لعدم صحته .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة
و عن الدفاع بعدم معقولية تصويرالواقعة فالمقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إلية فضلا عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص مؤداها مما تستقل به هذه المحكمة , ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها فى الأوراق ,فلا يجوز بحال منازعتها في شأنها ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن محجة الصواب ويتعين الالتفات عنه، وعن قاله إنفراد الضابط بالشهاده فتلتفت المحكمه عنه لعدم صحته ومخالفته الثابت بأوراق التداعى بشهاده شاهدى الإثبات .
وحيث أنه عن قصد الإتجار وكانت جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها مادامت تقيمها على ما ينتجها وكان الاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي علي عنصر الحيازة إلي جانب دلالته للظاهر فيها والمحكمه تساير النيابه العامه على هذا الوصف بقصد متهم الدعوى من حيازة نوعى المواد المخدره (الحشيش والفينيثيل أمين) والمضبوطه إحرازه تلبسا ومما ثبت بالتحريات والمراقبات الشخصية من مأمور الضبط القضائى الشاهد الأول وما كشف عنه محتوى هاتفه بمظاهر ذات السلوك الإجرامى ومن إقرار المتهم حال الضبط للشاهدين الأول والثانى بحيازة وإحراز المضبوطات بقصد الإتجار وكذا سابقه إتهامه وإدانته بإعترافه بالتحقيقات بعده قضايا مخدرات وكشف أرقام القضايا المرفقه إتهامه وما شهد به شاهدى الإثبات تفصيلا على النحو سالف إيراده.
و إذ أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثارة الدفاع من دفوع - على النحو السالف سرده -لتضحي دفوع قوامها فقط إثارة الشك فيما نسب لمتهم الدعوى ولايسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية وأقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى وما ثبت بهاتف المتهم من مظاهر الإتجار بالمواد المخدرة .
وأنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد وثقت في أدلة الاتهام التي ساقتها واطمأن إليها وجدانها وهى أدله تأخذ بها المحكمة كأدله إدانه لذا فهي تلتفت وتعرض عن إنكار المتهم بالتحقيقات باعتبار أنه ضرب من ضروب الدفاع الذي لا يسانده دليل مقنع بالأوراق قصد منه التنصل من المسئولية دون جدوى .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم :-
أحمد محمد موسى السيد عوض . - فى يوم17نوفمبر2024 بدائرة قسم الهرم محافظه الجيزه .
- أحرز بقصد الإتجار جوهرى الحشيش -الفينيثيل أمين في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض-مطواه قرن غزال.
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد1, 2, 7/1, 34/1 بند أ,42/1من القانون 182 لسنة 1960المعدل بالقانون رقم 122لسنة 1989والبند رقم 12 من القسم الأول ب والبند54من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئه الدواء المصريه رقم 600لسنه2023 . والمواد 1/1, 25/1مكرر, 30/1 من القانون 394/54 بشأن الأسلحه والذخائر المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. والمادتين17, 32\2 عقوبات وتغريمه خمسمائه الف جنيه ومصادرة نوعى المخدر المضبوطين والسلاح الأبيض المضبوط .
- جنايات الجيزة
- محكمة النقض
- النيابة العامة
- الطب الشرعي
- مكافحة المخدرات
- محكمة جنايات الجيزة
- المستشار ايمن عبد الحكم
- الضبط القضائى
- المخدرات
- النقض
- المواد المخدرة
- تاجر مخدرات
- تقرير المعمل الكيماوى
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- المستشار ايمن عبد الحكم اشعت
- تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- مواد مخدرة
- معاقبة تاجر مخدرات
- محكمة جنايات
- الدفع ببطلان الإقرار لكونه وليد إكراه معنوي