ads
الجمعة 05 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

«أنا موتهم خلاص».. حيثيات السجن 15 عامًا لمتهم طعن طليقته وزوجها وأحرق شقتها بالوراق

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات مستأنف الجيزة

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانته في واقعة مأساوية شهدتها منطقة الوراق، حيث لاحق طليقته وزوجها بدافع الانتقام، واعتدى عليهما بسلاح أبيض، قبل أن يشعل النار عمدًا في مسكنها. 

وكشفت حيثيات المحكمة تفاصيل الجريمة، مؤكدة اطمئنانها لأدلة الثبوت، ورفضها استئناف المتهم وتأييد العقوبة الصادرة بحقه.

طعنات وحريق وانتقام.. المحكمة تكشف تفاصيل جريمة هزت الوراق

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بمعاقبة  بالسجن المشدد 15 سنة لشروعه في قتل عمد مع سبق الاصرار لزوج طليقته  وحريق عمدي وضرب عمد لطليقته اكثر من 21 يوم وحيازة سلاح ابيض بدون ترخيص.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صبري صالح و أحمد الدسوقي بحضور محمد عماد عفيفي وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الإستئناف رقم 2780 لسنة 2026 الجيزة ( في الجناية رقم  8530 لسنة 2025 جنايات قسم الوراق (المقيدة برقم 6570 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة )

ضد عبد المنعم سعيد حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في غضون شهر مايو 2025 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة .

شرع في قتل المجني عليها ياسمين يوسف  عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض موضوع الأتهام الرابع "وتوجه إلي المكان الذي ايقن تواجدها فيه وما أن ظفر بها حتي انهال عليها ضربا مستخدما السلاح الأبيض أنف البيان ، قاصداً من ذلك قتلها ، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أن قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

-شرع في قتل المجني عليه محمد مصطفى عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض موضوع الاتهام الرابع وتوجه الي المكان الذي ايقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتي كال له عدة طعنات استقرت بسائر جسده مستخدما في ذلك السلاح أنف البيان ، قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به إصاباته إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

-وضع النار عمداً في مبنى مسكون وهي الوحده السكنيه المملوكة للمجني عليها ياسمين يوسف وذلك بأن أوصل مصدر حراري بأثاثها فاشتعلت النيران بها وأحدثت ما بها من تلفيات المبينة بتقرير الادارة العامة التحقيق الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

-أحرز سلاح أبيض (سكين)  بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه والحرفيه  .

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : -

حيث تخلص واقعات الدعوى وأدلة الثبوت فيها فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 1 / 2 / 2026 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وإن كانت توجزه بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا القضاء في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المستأنف عبدالمنعم سعيد أنه في غضون شهر مايو 2025 - بدائرة قسم شرطة الوراق - محافظة الجيزة : 

-شرع في قتل المجني عليها ياسمين يوسف عمدا – مع سبق الإصرار – وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض – موضوع الإتهام الرابع – وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجدها فيه وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا مستخدما السلاح الأبيض آنف البيان ، قاصدا من ذلك قتلها ، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

-شرع في قتل المجني عليه محمد مصطفى عمدا – مع سبق الإصرار – وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض – موضوع الإتهام الرابع – وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجدها فيه وما أن ظفر بها حتى كال له عدة طعنات إستقرت بسائر جسده مستخدما في ذلك السلاح آنف البيان ، قاصدا من ذلك قتله ، فأحدث ما به من إصابات ، إلا أنه أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

-وضع النار عمدا في مبنى مسكون وهي الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليها ياسمين يوسف وذلك بأن أوصل مصدر حراري بأثاثها فإشتعلت النيران بها وأحدثت ما بها من تلفيات المبينة بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

  • أحرز سلاحًا أبيض "سكينًا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 45/1، 46/1، 230/1، 231، 252/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررًا/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019، و163 لسنة 2022، والبندين رقمي "6، 7" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى أدلة استمدتها من: إقرار المتهم بالتحقيقات، وشهادة كل من:
1- ياسمين (المجني عليها).
2- محمد مصطفى (زوج المجني عليها).
3- عبده حسن عبد المقصود.
4- النقيب وليد علي - معاون مباحث قسم شرطة الوراق.
وكذلك ما ورد بتقرير مستشفى التحرير العام، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

إذ أقر المتهم بالتحقيقات بأنه كان زوجًا للمجني عليها الأولى حتى طلاقها بتاريخ 4/1/2025، وقد علم باعتزامها الزواج من زميلها في العمل "المجني عليه الثاني"، وأنه بتاريخ 17/5/2025 توجه إلى مسكن المجني عليها الكائن بالطابق الأرضي بدائرة قسم شرطة الوراق لإعطاء أولاده منها بعض المصروفات، وفوجئ بتواجد المجني عليه الثاني بالشقة خارجًا من الحمام بملابسه الداخلية، فاستشاط غضبًا واستل سكينًا من المطبخ وسدد للمجني عليه الثاني طعنة في بطنه، ثم سدد للمجني عليها عدة طعنات في وجهها وفخذها الأيسر وظهرها.

وظل حتى تاريخ 27/5/2025 يفكر في الانتقام من المجني عليهما، حيث توجه صبيحة ذلك اليوم إلى ذات مسكن المجني عليها الأولى محرزًا ذات السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء السابق "سكين"، ثم ارتدى ملابس المجني عليها المنشورة بشرفة مسكنها لمساعدته على التخفي، ثم أخذ كمية من البنزين من دراجة نارية متوقفة أمام العقار، وتوجه إلى نافذة غرفة النوم وقام بسكب البنزين على الشباك وإشعال النيران.

فاستغاثت المجني عليها الأولى وخرجت إلى الشارع، وقام هو بالقفز إلى داخل غرفة النوم من الشباك، فأبصر المجني عليه الثاني يحاول إطفاء النيران، فانقض عليه وطعنه بالسكين في بطنه من الناحية اليسرى فوقع على الأرض، ثم عدا خلف المجني عليها الأولى ووجه لها عدة طعنات بالسكين في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها، ثم لاذ بالفرار.

كما قرر بأنه تم القبض عليه مساء ذات اليوم حال جلوسه على أحد المقاهي، وأرشد عن السلاح الأبيض والملابس التي كان يرتديها، وقرر بأن قصده كان قتل المجني عليه الثاني والتعدي على المجني عليها الأولى فقط دون قتلها. كما قرر بأن السلاح الأبيض المضبوط والملابس المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأن الملابس خاصة بالمجني عليها الأولى.

وشهدت المجني عليها ياسمين بأنها كانت زوجة للمتهم ثم طلقت منه في غضون شهر يناير 2025، وبتاريخ 17/5/2025، وحال قدوم المتهم لرؤية أولاده في مسكنها بدائرة قسم الوراق، أبصر المجني عليه الثاني خارجًا من المسكن، فاستل سكينًا من مطبخ مسكنها وقام بالتعدي عليها وعلى المجني عليه الثاني بالضرب، بأن كال لهما عدة طعنات حتى نزفت الدماء منهما، فاعتقد أنه قام بقتلهما، وظل يردد في الشارع: "أنا موتهم خلاص"، ثم لاذ بالفرار ومعه السكين.

ولم تقم هي أو المجني عليه الثاني بتحرير محضر ضده خشية القبض عليه وحبسه وحرصًا على مصلحة أولاده. وبتاريخ 27/5/2025 الساعة السادسة صباحًا حضر المتهم إلى مسكنها، ورددت بذات ما أقر به المتهم تفصيلًا بالتحقيقات، وأضافت أن قصد المتهم كان قتلها وقتل زوجها المجني عليه الثاني.

وشهد المجني عليه الثاني محمد مصطفى - زوج المجني عليها - بذات ما شهدت به سابقتها، وأضاف أن المتهم كان يقصد قتله وقتل المجني عليها.

وشهد عبده حسن علي بأنه جار للمجني عليها بذات العقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وأنه بتاريخ 27/5/2025 الساعة السادسة صباحًا، وحال تواجده بمسكنه، استيقظ على أصوات استغاثة، فخرج إلى شرفة مسكنه لاستطلاع الأمر، فأبصر المتهم ممسكًا بسلاح أبيض "سكين" ويتعدى به على المجني عليها الأولى في الشارع، وعقب تجمع الأهالي لاذ المتهم بالفرار.

وشهد المقدم وليد علي - رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس حاليًا، ومعاون مباحث قسم شرطة الوراق سابقًا - بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة على نحو ما قرره المجني عليهما، وأن المتهم تعدى عليهما بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكينًا"، بأن كال لهما عدة طعنات بمختلف أنحاء جسديهما قاصدًا إزهاق روحيهما، وقام بوضع النار عمدًا في مسكن المجني عليها الأولى مستخدمًا مادة معجلة للاشتعال، ثم لاذ بالفرار عقب تجمع الأهالي.

وأضاف أنه قام بضبط المتهم بتاريخ 29/5/2025 الساعة الثامنة مساءً بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة وراق الحضر، وبحوزته السلاح الأبيض والملابس الخاصة بالمجني عليها، وأقر المتهم له بارتكابه الوقائع الجنائية المسندة إليه.

وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى التحرير العام المؤرخ 29/5/2025 أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها ياسمين، تبين وجود: جرح قطعي بفروة الرأس بطول 20 سم، وجرح قطعي بفروة الرأس من الجهة اليسرى بطول 2 سم، وجرح قطعي بالجبهة من الجهة اليمنى بطول 6 سم، وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن بطول 5 سم، وجرح قطعي بجانب العين اليسرى بطول 4 سم، وجرح قطعي بالخد الأيمن بطول 9 سم، وجرح بالشفاة العليا بطول 4 سم، وجرح قطعي بالساعد الأيمن بطول 12 سم، وجرح قطعي بالساعد الأيمن بطول 7 سم، وجرح قطعي بالصدر بطول 5 سم، وجرح قطعي أعلى الفخذ الأيسر بطول 2 سم، وتمت خياطة الجروح خارج المستشفى.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي التابع للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بالانتقال إلى محل الحادث وإجراء المعاينة والفحص الفني، تبين أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف، كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك، بمفروشات السرير أسفل النافذة بعد سكب كمية مناسبة من سائل الجازولين، وهو من المواد البترولية المعجلة للاشتعال، وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري.

وأحاله المستشار المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة.

وبجلسة 1/2/2026 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، ومصادرة الملابس المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، تأسيسًا على أدلة الثبوت سالفة البيان، وبعد إجراء تعديل وصف الاتهام المسند للمتهم بشأن المجني عليها الأولى لتكون جريمة الضرب بدلًا من الشروع في القتل، إعمالًا للمواد 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 17، 30، 32/2، 45/1، 46/1، 2، 230/1، 231، 241/1، 2، 252/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019، والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ في 3/3/2026 ومذيل ببصمته.

وبجلسة نظر الاستئناف حضر المستأنف وأنكر الاتهام المسند إليه، وقرر بأنه ليس لديه محامٍ، فندبت له المحكمة محاميًا وأمهلته الوقت الكافي للاطلاع، وطلب الدفاع المنتدب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وانتفاء نية القتل في حق المتهم، وتناقض أقوال المجني عليها، وعدم جدية التحريات.

وحيث إنه عن شكل الاستئناف، فقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، فلما كان من المقرر قضاءً أن إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف تكفي تسبيبًا لقضائه وبيانًا لمواد العقاب، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ولما كان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكانت الدفوع وأوجه الدفاع التي أثارها الدفاع مع المتهم أمام هذه المحكمة هي ذاتها التي رد عليها الحكم المستأنف بأسباب سائغة ولها معينها بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بها وتحيل إليها باعتبارها مكملة لأسباب هذا الحكم.

وحيث إن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في الاطمئنان إلى أدلة الثبوت والنتيجة التي خلص إليها من ثبوت الواقعة في حق المتهم والعقوبة المحكوم بها عليه، الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند من الواقع أو القانون، متعينًا رفضه وتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق، إعمالًا لحكم المواد 304/2، 417/3، 419 مكررًا/4/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، والمواد 17، 30، 32/2، 45/1، 46/1، 2، 230/1، 231، 241/1، 2، 252/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررًا/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، و5 لسنة 2019، والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وحيث إن المحكمة قد انتدبت للمتهم محاميًا للدفاع عنه، فلذلك تقدر له مبلغ خمسمائة جنيه أتعاب محاماة عملًا بالمادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة البيان:

حكمت المحكمة: بقبول استئناف عبد المنعم سعيد شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمته المصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط