ads
الإثنين 27 يوليو 2026
رئيس التحرير
محمد الطوخي

رفع الغرامة إلى نصف مليون جنيه.. تأييد حبس متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات مستأنف الجيزة

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم وحيد عادل أبو سريع، في قضية اتهامه بإجراء أعمال حفر وتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله بدائرة قسم شرطة الجيزة، ورفعت قيمة الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، مع تأييد عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل ومصادرة أدوات الحفر المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة القاضي أمجد إمام، وعضوية القاضيين صبري حسن صالح وأحمد محمود الدسوقي، وبحضور مهاب محمود أبو زهاد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد لاشين.

 تفاصيل حكم جنايات مستأنف الجيزة

أصدرت المحكمة حكمها في الاستئناف رقم 6381 لسنة 2026 جنايات مستأنف الجيزة، عن الجناية رقم 21392 لسنة 2025 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 9415 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.

وقضت المحكمة بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شكلًا، وفي موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف ورفع الغرامة المقضي بها إلى 500 ألف جنيه، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، كما رفضت استئناف المتهم وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 النيابة تتهم المتهم بالحفر خلسة داخل منزله

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 27 ديسمبر 2025، بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، أجرى أعمال حفر وتنقيب داخل منزله خلسة، بقصد الحصول على الآثار، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، مستخدمًا الأدوات التي تم ضبطها بمكان الواقعة.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفقًا للمواد 1 و40 و42 فقرة ثالثة بند 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 و91 لسنة 2018.

 الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه أمام أول درجة

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بجلسة 24 مارس 2026، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة أدوات الحفر المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

واستند حكم أول درجة إلى أقوال ضباط الشرطة ومفتشي الآثار، وما أسفرت عنه المعاينة والتحريات بشأن وجود أعمال حفر داخل العقار المملوك للمتهم.

 بلاغ يكشف حفرة بعمق 7 أمتار داخل العقار

شهد النقيب عمرو حسانين قاسم، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، بأنه تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل العقار محل الواقعة.

وأضاف أنه انتقل إلى مكان البلاغ، وشاهد المتهم أثناء قيامه بالحفر داخل الطابق الأرضي من العقار، موضحًا أن أعمال الحفر وصلت إلى عمق نحو 7 أمتار، قبل أن يتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.

 مفتشو الآثار: لا شواهد أثرية وهدف الحفر التنقيب

وقال محمد طلبة، مفتش آثار أول بإدارة الهرم للآثار، إنه انتقل إلى العقار برفقة مفتشين آخرين، وتبين له أن المنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين.

وأوضح أن مدخل المنزل يؤدي إلى بئر سلم توجد به حفرة تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين ونصف المتر، مشيرًا إلى تعذر تحديد عمقها بدقة بسبب وجود مياه جوفية بداخلها.

وأكد مفتش الآثار أنه لم يتم العثور على شواهد أو قطع أثرية داخل الحفرة، إلا أن طبيعة ومكان الحفر كشفا، وفقًا لأقواله، أن الغرض منه كان التنقيب عن الآثار.

وشهد كل من سيد محمد علي وعبدالباسط مختار صديق، المفتشين بوزارة الآثار، بمضمون ما قرره مفتش آثار إدارة الهرم.

كما شهد النقيب أحمد حجازي، من مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بأعمال الحفر بقصد البحث عن الآثار.

 النيابة تطعن على الحكم بسبب انخفاض الغرامة

لم يلق حكم أول درجة قبولًا لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف بتاريخ 3 مايو 2026، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن.

وتمثلت أسباب استئناف النيابة في أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه، رغم أن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا عن جريمة الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص يبلغ 500 ألف جنيه.

ورأت النيابة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر في قانون حماية الآثار، وطالبت بتعديله ورفع الغرامة إلى الحد القانوني.

 المتهم يطلب البراءة وينكر الاتهام

كما طعن المتهم على الحكم بالاستئناف في 14 أبريل 2026، وخلال نظر الاستئناف حضر أمام المحكمة وأنكر الاتهام المسند إليه.

وطلب دفاعه إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته، تأسيسًا على انتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات، إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، وأكدت اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وأقوال الشهود والمعاينة والتحريات.

 المحكمة: غرامة 100 ألف جنيه أقل من الحد القانوني

أكدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة أن قانون حماية الآثار يعاقب كل من يجري أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وأوضحت المحكمة أن حكم أول درجة، رغم قضائه بعقوبة سالبة للحرية، حدد الغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، الأمر الذي يمثل خطأ في تطبيق القانون يستوجب تعديل الحكم.

وانتهت المحكمة إلى قبول استئناف النيابة العامة ورفع الغرامة إلى 500 ألف جنيه، مع تأييد عقوبة الحبس سنة مع الشغل ومصادرة أدوات الحفر، ورفض استئناف المتهم وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

 حكمت المحكمة بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شكلًا، وفي الموضوع:

 تعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مبلغ 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه وتأييد عقوبة الحبس سنة مع الشغل وتأييد مصادرة أدوات الحفر المضبوطة ورفض استئناف المتهم وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط